الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

200

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فتدل الرواية على كون زمان الاخراج حين انقضاء السنة . * * * [ مسئلة 73 : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 73 : لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح وإن كان في عامه إذ ليس محسوبا من المئونة . ( 1 ) أقول ما يمكن ان يقال في وجه جبره بالربح الحاصل في عامه . امّا ما أشار إليه المؤلف رحمه اللّه من توهم عدّه من المئونة فكما قال رحمه اللّه لا يعدّ ما تلف أو سرق أو نحو ذلك ممّا ليس من مال التجارة من المئونة . نعم ربما يحتاج إلى مثل ما تلف أو سرق لمئونته مثلا سرق لباسه وهو يحتاج في الحال في أثناء الحول إلى اللباس فما يصرف في لباسه الّذي يلبسه يعدّ من مئونة هذه السنة لكن ليس هذا جبر ما تلف بالربح الحاصل في عامه . وأمّا انّ المقدار الربح الحاصل في قبال ما تلف أو سرق لا يعدّ فائدة عرفا . وفيه انّ هذا مجرد الادعاء بل العرف يعدّ ما حصل له من الربح فائدة تلف عنه شيء أو أشياء اخر أو لا . * * * [ مسئلة 74 : لو كان له راس مال وفرقه في أنواع من التجارة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 74 : لو كان له راس مال وفرقه في أنواع من